في الذبح.
وإذا حلق أو قصر بعد الرمي والذبح تحلل مما عدا الطيب والنساء وهو التحلل الأول للمتمتع، وأما القارن والمفرد فيحل لهما الطيب إذا كانا قد قدما الطواف والسعي، وأطلق الأكثر إنهما يحل لهما الطيب، وابن إدريس قائل بذلك مع عدم تجويزه تقديم الطواف والسعي، وسوى الجعفي بينهما، وبين المتمتع، ولو أتى بالحلق قبل الرمي والذبح أو بينهما فالأشبه عدم التحلل إلا بكمال الثلاثة، وقال علي بن بابويه وابنه: يتحلل بالرمي إلا من الطيب والنساء، وقال الحسن: به وبالحلق وجعل الطيب مكروها للمتمتع حتى يطوف ويسعى، وظاهره حل النساء بالطواف والسعي وإن طواف النساء غير واجب إذ جعله رواية شاذة.
والتحلل الثاني إذا طاف للزيارة وسعى حل له الطيب ولا يكفي الطواف خاصة على الأقوى لرواية منصور بن حازم ورواية سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام يحل الطيب بالحلق للمتمتع متروكة، وتطيب رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الحلق لأنه ليس بمتمتع.
والتحلل الثالث إذا طاف للنساء حللن له.
والقارن والمفرد لهما تحللان، أحدهما عقيب الحلق، والثاني عقيب طواف النساء، وكذا المعتمر إفرادا، والمتعة فيها تحلل واحد وأما الصيد الذي حرم بالإحرام فبطواف النساء قاله الفاضل وذكر إنه مذهب علمائنا لقوله تعالى:
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وروى الصدوق تحريم الصيد بعد طواف النساء ولعله لمكان الحرم، وصرح ابن الجنيد بتحريم لحم الصيد أيام منى ولو أحل.
يستحب ترك المخيط وتغطية الرأس حتى يطوف ويسعى وترك الطيب حتى يطوف للنساء.