الهدي في رحله وهو مروي، وفي الخلاف ترتيب مناسك منى مستحب وهو مشهور، وفي التبيان الحلق أو التقصير مستحب وهو نادر والترتيب ليس بشرط في الصحة، وإن قلنا بوجوبه، نعم يستحب لمن حلق قبل الذبح أن يعيد الموسي على رأسه بعد الذبح لرواية عمار، وقال ابن الجنيد، كل سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، فلو حلق وجب دم آخر، ولا يتعين الحلق على الصرورة والملبد عند الأكثر بل يجزئ التقصير، وللشيخ قول بتعيينه عليهما، وهو قول ابن الجنيد وزاد المعقوص شعره والمضفور، ووافق الحسن على الأخيرين ولم يذكر الصرورة.
وقال يونس بن عبد الرحمن: إن عقص شعره - أي ضفره -، أو لبده - أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض - بسير أو كان صرورة تعين الحلق في الحج وعمرة الإفراد، وفي رواية أبي بصير: الصرورة يحلق ولا يقصر، إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام، وفي رواية معاوية: إذا لبد أو عقص فليس له التقصير، ويظهر من رواية العيص إنه إذا قصر ولم يحلق فعليه دم، وفي التهذيب وكذا يلزم الملبد لو لم يحلق، وصحيحة حريز مطلقة فيحمل غيرها على الندب.
والحلق أفضل الواجبين، وهو معنى استحبابه، وليس على النساء حلق ويجزئهن من التقصير قدر الأنملة، وقال ابن الجنيد: مقدار القبضة وهو على الندب.
فرع:
لو نذر الرجل الحلق في نسكه وجب إلا في عمرة التمتع، ولا يجزئ عنه التقصير ولا إزالته بنتف أو نورة وشبههما، نعم يجزئ التقصير في التحلل على الأقوى ويكفر إن تعذر حلق محل التقصير، ولو نذرته المرأة فهو لغو.
ويجب فيه النية وتحصيل مسماه، ويستحب استقبال القبلة والبداءة بالقرن الأيمن من ناصيته وتسمية المحلوق والدعاء مثل قوله: " اللهم أعطني بكل شعرة