وفيها، والمبيت بها ليلة عرفة إلى طلوع الفجر ويكره الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر وظاهر الحلبي والقاضي تحريمه ثم لا يتجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس فيكره قبله، وظاهر الشيخ والقاضي تحريمه لرواية هشام بن الحكم.
ويجوز الخروج ليلا والصلاة في طريقه للمعذور كالماشي وتأخر الإمام حتى تطلع الشمس بالمشعر للتأسي ولقول الصادق عليه السلام: إنه من السنة.
والدعاء عند الخروج إلى عرفة.
وضرب الخباء بنمرة - وهي بطن عرنة - وقال الحسن: يضربه حيث شاء والأول أصح، فعلى هذا لا يدخل عرفات إلى الزوال فإذا زالت الشمس اغتسل وتطهر واستتر وجمع رحله وسد الخلل به وبنفسه.
وتظام الناس، وخطبة الإمام قبل الأذان لإعلام المناسك، وليخطب أيضا يوم النحر بمنى والنفر الأول، كما تستحب الخطبة يوم السابع والجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين وتعجيل الصلاة حين تزول الشمس بعد الخطبة المختصرة ليتفرع للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة.
والوقوف بالسفح في ميسرة الجبل والقرب منه، ويكره الوقوف على الجبل، والقاضي - رحمه الله - حرمه إلا لضرورة وهو ظاهر ابن إدريس، ويكفي في المقام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره ومن المستحب القيام به إلا لضرورة، والمرأة كالرجل في ذلك، واستقبال القبلة، والصوم إلا أن يضعف عن الدعاء وإحضار القلب وتفريغه من المشاغل وإكثار التكبير والتحميد والتهليل والتمجيد والتسبيح والثناء على الله تعالى، والاستعاذة بالله من الشيطان فإنه حريص على أن يذهله في ذلك الموطن، والدعاء بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله والإمام الحسين وزين العابدين عليهما السلام وقول " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير " مائتي مرة وتعقيبها بما ذكره في التهذيب لأنه دعاء النبي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأورده