خطاك، وفي رواية ابن سيابة مشي بين المشيين، وفي المبسوط يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله.
فروع على قوله - رحمه الله - وهي عشرة:
الأول: الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو ويسمى الخبب.
الثاني: إنما يستحب على القول به في الثلاثة الأول وأما الأربعة الأخيرة فمتوسطة.
الثالث: لا فرق في الرمل بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا.
الرابع: لو ترك الرمل في شوط أتى به في شوطين، وكذا لو ترك في شوطين أتى به في الثالث، ولو تركه في الثلاثة لم يقضه فيما بعدها عمدا كان أو سهوا.
الخامس: لو كان محمولا رمل به الحامل، ولو كان راكبا حرك دابته.
السادس: لا رمل على المرأة ولا الخنثى ولا المريض، قال الشيخ: ولا على من تحمله أو يحمل الصبي.
السابع: لو تعذر الرمل في موضع من المطاف رمل في غيره، ولو احتاج إلى التباعد عن البيت، ففي ترجيحه تحصيلا للرمل على التداني من البيت نظر من حيث أن الرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة والقرب بموضعها، ومراعاة ما يتعلق بنفسها أولى ومن الخلاف في الرمل دون القرب.
الثامن: لو أدى رمله إلى أذاه أو أذى الغير ترك قطعا، ولو أدى إلى مزاحمة النساء فالأقرب تركه أيضا، خوف الفتنة.
التاسع: لو تعذر الرمل وأمكن التحرك في مشيه مشيرا إلى حركة الرمل احتمل الاستحباب.
العاشر: ظاهر كلام الشيخ إنه يسن في طواف القدوم سواء كان واجبا أو