وعاشرها: الاضطباع للرجل على ما روي - وهو إدخال وسط الرداء تحت المنكب الأيمن وجعله مكشوفا وتغطية الأيسر بطرفيه - وهو مستحب في موضع استحباب الرمل لا غير، ووقته حين الشروع في الطواف إلى الفراع ويترك عند الصلاة، وربما قيل يضطبع فيها وفي السعي.
وحادي عشرها: الخضوع حال الطواف والخشوع وإحضار القلب وحفظ الجوارح عن تعاطي ما لا ينبغي وترك الكلام إلا بالذكر والقرآن، ويتأكد الكراهية في الشعر والأكل والشرب والتثاؤب والتمطي والفرقعة والعبث ومدافعة الأخبثين وكل ما يكره في الصلاة غالبا.
وثاني عشرها: التزام المستجار في الشوط السابع خاصة وبسط يديه على حائطه وإلصاق بطنه وخده به، وتعداد ذنوبه والاستغفار منها، والدعاء والتعلق بأستار الكعبة، ولو تجاوزه رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن، وقيل: لا يرجع مطلقا وهو رواية علي بن يقطين، وإذا التزم أو استلم حفظ موضع قيامه وعاد إلى طوافه منه حذرا من التقدم.
وثالث عشرها: قراءة التوحيد في الركعة الأولى والجحد في الثانية، وروي العكس، والدعاء عقيب الصلاة بالمأثور أو بما سنح.
ورابع عشرها: استحباب إكمال أسبوعين لمن زاد شوطا ناسيا، ولو لم يبلغ الحجر قطعه وجوبا.
وتقدم صلاة الفريضة على السعي وتؤخر صلاة النافلة بعده، ويستحب التطوع بالطواف مهما أمكن وسن ثلاثمائة وستون طوافا بعدد أيام السنة، رواه معاوية وأبو بصير عن الصادق عليه السلام، فإن عجز فأشواط فالأخير عشرة، وزاد ابن زهرة أربعة أشواط حذرا من الكراهية وليوافق عدد أيام السنة الشمسية ورواية البزنطي، وقال: الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف في اليوم والليلة عشرة أسابيع ثلاثة ليلا وثلاثة نهارا واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر.