ولا شئ على المحل حال الرمي وإن كان محرما حال الإصابة، وكذا لو دخل الصيد المرمي في الحل فمات في الحرم، لصحيح ابن الحجاج، وقال في النهاية: يضمنه لرواية عقبة بن خالد، وهي مبنية على القولين، وفي اشتراط قرار الحياة إشكال، ولو كان الرامي محرما اجتمع الأمران إن قلنا بضمان المحل، قيل: وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما. ولو أكل من لحم الصيد فعليه فداء آخر لرواية علي بن جعفر عليه السلام.
ويضمن الدال والمغري والسائق مطلقا، والراكب والقائد إذا جنت دابته واقفا بها مطلقا، أو سائرا برأسها ويديها، وناصب الشبكة ومن قتل بخروجه صيدا آخر وهلم جرا، والممسك والمعين، وكذا لو تلف الولد بإمساك الأم في الحرم، ولو كان الولد في الحل عند الشيخ كالرمي من الحرم معللا بأن الآفة من الحرم، في رواية مسمع، وكذا من حل الكلب المشدود أو شد المحلول إذا تلف بسبب الشد، وكذا لو شد صيدا أو أطلقه من شبكة أو سبع، أو حفر بئرا في غير ملكه عدوانا أو في الحرم مطلقا، أو نقل بيضا عن موضعه إلا أن يخرج الفرخ سليما.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد ولا يجزئ بغيرها، والظاهر تعددها بتعدد الريش، ولا تسقط الصدقة بنبات الريش، وفي التعدي إلى غيرها وإلى نتف الوبر نظر، ويمكن هنا الأرش، وكذا لو حدث بنتف الريش عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة، والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية، ولو نتفه بغير يده تصدق بما شاء وكذا لو اضطرب في يده فنسل ريشه.
ومن أخرج حماما من الحرم فعليه رده إليه، فإن تلف ضمنه، وفي رواية علي بن جعفر عليه ثمنه يتصدق به، ومن ربط صيدا في الحل فدخل الحرم، حرم احترازه ووجب رده، ولو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه.
وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ وسهوا، وفي العمد قولان أظهرهما تكرارها وظاهر الأخبار عدمه كصحيح الحلبي، وفيها أنه يتصدق بالصيد على مسكين