بالأكل، وفي تعدد الجزاء هنا لو كان المحرم في الحرم نظر، وكذا لو وجب الإرسال فتجب القيمة معه ويمكن وجوبها في صورة الإرسال لا في غيره لسبق التلف على أكل المحرم وفي انسحاب شراء غيره عليه نظر.
ولو كان المشتري محرما ففي وجوب الشاة أو الدرهم نظر، بل يحتمل وجوب الدرهم لو اشتراه المحرم لنفسه وأكله أو بذله المحل له من غير شراء أو تملكه بغير البيع كالهبة، ويحتمل وجوب الدرهم هنا على المحل.
ويضمن المحرم ما أتلفه عبده باذنه وإن كان محلا في الحل، وفي وجوب جزاء ما قتله العبد المأذون في الإحرام على المولى روايتان، أصحهما الوجوب.
ولا تجوز الصدقة بالحيوان المماثل إلا بعد الذبح ومستحقه الفقراء والمساكين بالحرم، وفي رواية إسحاق بن عمار، يجزئ الذبح عند أهله لو خرج من مكة ويتصدق به، وهي متروكة، ولا يجوز الأكل من الجزاء في الأشهر، وروى عبد الملك الأكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء، وجوزه الشيخ إذا تصدق بثمنه، ولا يجزئ إخراج الجزاء قبل استقرار الجناية على الأقوى.
ويجوز في الإطعام التمليك والأكل، ولا فرق بين الحمام المسرول وغيره ولا بين رفض الإحرام وغيره ولا بين الجميع وأبعاضه ولا بين القارن وغيره، ولا يتعدد الجزاء بسبب القران، وخير الشيخ فيما لا مثل له بين إطعام المساكين بقيمته وبين الصوم عن كل مد يوما. ولم يجوز الصدقة بالقيمة وكذا الحلبي، إلا أنه لكل نصف صاع يوم، والظاهر أنه مع عدم البر ينتقل إلى الصيام لا إلى طعام آخر مع احتماله، وقيل: يجزئ كل طعام ابتداء فيكون البر على الأفضل وفيه قوة، ويجوز رمي القراد والحلم عن بدنه لرواية عبد الله بن سنان، وكذا القراد عن بعيره، وروى معاوية بن عمار عدم جواز إلقاء الحلم عن البعير.
ولو أبطل امتناع الصيد فالأقرب أنه كالتلف وفاقا للشيخ، ويحتمل الأرش نعم لو أبطل أحد الامتناعين فالأرش قطعا، ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى وبالعكس، ولو حكم عدلان بأن للصيد غير المنصوص مثلا من النعم رجع