فلم يجد أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وكذا كل شاة لا نص في بدلها، وقال الحسن في الحمامة: على المحرم في الحرم شاة، ولو كسر بيضة حمامة تحرك فرخها وجب ما في الفرخ مع التلف.
وفي كل من القطاة والدراجة والحجلة حمل، وهو ينافي وجوب مخاض في فرخها، مع شهرته، وروى سليمان بن خالد في بيضها بكارة من الغنم - وهي جمع بكرة - وفي بعض رواياته مخاض ولعل المخاض إشارة إلى بنت المخاض توفيقا بين العبارتين وبين ما يجب في القطاة والقبج، أو نقول فيه دليل على أن في القطاة مخاضا بطريق الأولى، وقد روى سليمان أيضا أن في كتاب علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم، ويجمع بين الأخبار بالتخيير.
ويشتري بقيمة حمام الحرم علف لحمامه، وليكن قمحا، رواه حماد بن عثمان، وفي رواية ابن فضيل جواز الصدقة به وشراء العلف، وكذا في رواية علي بن جعفر، وفي رواية يزيد بن خليفة إن قيمة البيض يعلف به حمام الحرم أيضا، ومثله رواه علي بن جعفر. وقيمة الأهلي إذا كان في الحرم صدقة ويحتمل كونها للمالك مع الفداء.
وفي القنفذ والضب واليربوع جدي، وألحق الشيخان ما أشبهها، وقال الحلبي: فيها حمل فطيم، وفي العصفور والصعوة والقنبرة وشبهها مد طعام، وقال علي بن بابويه: في كل طير شاة، وفي الجرادة تمرة - وتمرة خير من جرادة - وروى محمد بن مسلم كف طعام فيتخير، وإن كان كثيرا فشاة ولو لم يمكن التحرز منه فلا شئ، وفي العضاءة كف طعام، ولو كان الصيد معيبا أجزأ مثله، خلافا لابن الجنيد.
وفي شرب لبن الظبية في الحرم دم وقيمة اللبن، والمروي دم وجزاء وقيده بالمحرم في الرواية يحتمل وجوب القيمة على المحل في الحرم والدم على المحرم في الحل.