يجزئ عن حجة الإسلام إلا أن يكون قد بلغ في الفاسد قبل الوقوف، ويجب تقديم حجة الإسلام حيث يجبان، فلو قدم القضاء احتمل إجزاؤه عن حجة الإسلام، وفي وجوب مؤونة القضاء على الولي نظر أقربه الوجوب.
وثانيها: العقل، فلا يجب على المجنون ولا يصح منه ويحرم به الولي كغير المميز، ويجوز للولي الإحرام بهما محلا ومحرما لأنه ليس نائبا عنهما، وإنما هو جاعلهما محرمين، فيقول:
اللهم إني قد أحرمت بهذا... إلى آخر النية، ويكون حاضرا ومواجها له، ويأمره بالتلبية إن أحسنها وإلا لبى عنه ويلبسه الثوبين ويجنبه محرمات الإحرام، وإذا طاف به فليكونا متطهرين ويكفي في الصبي صورة الوضوء، ويحتمل الاجتزاء بطهارة الولي.
ولو أركبه دابة فيه أو في السعي وجب كونه سائقا به أو قائدا إذ لا قصد للصبي والمجنون.
ويصلي عنه ركعتي الطواف إذا لم يكن مميزا لأنه لا حكم لصلاة غير المميز، وعلى ما قال الأصحاب: من أمر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها، ولو قيل:
يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن.
ولو كان الجنون دوريا وجب عليه إن وسعت النوبة الأفعال، ولو أفاق قبل الوقوف فكالصبي.
فرع:
لو استقر الحج في ذمته ثم جن لم يجب على الولي الخروج به، فلو فعل وأنفق الولي عليه من ماله ثم أفاق قبل الوقوف أجزأ ولا غرم، وإلا غرم الولي النفقة الزائدة.