الرمي والمبيت بمنى.
ولو لم يتحلل ففاته الحج تحلل بالعمرة دون الهدي ولا دم، ويقضي إن كان واجبا، ولو خاف الفوات لم يتحلل وصبر حتى يتيقن، ثم يتحلل بعمرة، ويقضي مع الوجوب، ولو اشترط سقط الهدي على رأي.
والمحبوس بالدين مع القدرة غير مصدود، ولا معها يتحلل بالهدي، والمفسد إذا صد فعليه بدنة ودم التحلل والحج من قابل، ولو انكشف في وقت إمكان الاستئناف أجزأ، ولو كان هناك ما يساوي طريقه سلكها وإن بعدت ولا نفقة يتحلل، ولو وجدت وخاف الفوات لم يتحلل، ولو لم يندفع إلا بالقتال لم يجب، وهل يجب بذل المال مع الاندفاع به؟ قيل: لا.
والمحصور بالمرض يبعث ما ساقه على رأي، أو هديا أو ثمنه إن لم يسق، مع عدم الاشتراط على رأي، ويجوز التحلل من غير شرط على رأي.
فإذا بلغ الهدي محله - هو: إما منى للحاج أو مكة للمعتمر - قصر وأحل إلا من النساء إلى فعل الحج في القابل مع الوجوب أو الاستنابة في طواف النساء مع الندب، ولو زال العارض ولحق أحد الموقفين أجزأه، وإلا تحلل بالعمرة، وقضى في القابل مع الوجوب، ولو لم يذبح هديه لم يبطل تحلله، ويذبح في القابل، والمعتمر المتحلل يقضي إذا زال المانع، والقارن يقضي كما فاته إن تعين عليه، وإلا فله التمتع، والأفضل المساواة على رأي.
وباعث الهدي يواعد أصحابه ثم يجتنب المحرم استحبابا على رأي، فإذا جاء الوقت أحل ولا يلبي، ولو أتى بالمحرم كفر استحبابا.
ويجب العمرة المفردة على من لم يتمتع على الفور، وبالنذر والاستئجار والإفساد والفوات، وبدخول مكة عدا المتكرر والمعذور.
ويجب فيها: النية والإحرام والطواف وركعتاه، والسعي والتقصير أو الحلق، وطواف النساء وركعتاه، وأفضلها في رجب.
ويتخير الآتي في أشهر الحج بينها وبين جعلها متعة، ولو دخل في التمتع لم