الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٠ - الصفحة ٣٤٤
يجز العدول عنه على رأي، ويجوز في كل وقت على رأي، والمحرم بها إذا قصر أحل إلا من النساء، ومع طواف النساء يحل مطلقا.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست