ويومان قبله، ولو فاتت صامهما بعد أيام التشريق أداء، ويجوز تقديمها إلا قبل ذي الحجة، ولو خرج تعين في القابل الهدي، ولو وجد بعد صومهما استحب، ولو مات قبل الوصول قضى الولي الثلاثة خاصة على رأي، ولو صام يومين وأفطر بغير العيد أعاد، ولو مات الواجد أخرج من الأصل وسبعة متفرقة جوازا على رأي، إذا رجع أو مضى مدة الرجوع إذا قصرت عن شهر.
وهدي القران وكل واجب بنذر أو كفارة يجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحج، وبمكة إن قرن بالعمرة، ولا يتعين مع الإشعار والتقليد بل له الإبدال، ولا يضمن إلا أن يكون مضمونا، ولو عجز نحره وعلمه، ويجوز بيعه والصدقة بثمنه مع الكسر، وإذا ضل وذبح عن صاحبه أجزأ، بخلاف هدي التمتع، ولو أقام بدله فذبحه ثم وجده استحب له ذبحه، ومع تعينه يجب، ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده، ولا يعطي الجزار من الواجب ولا يؤخذ من المنذورة الجلود، ومن نذر بدنة نحرها بمكة أو المعين.
ويستحب تقسيم هدي السياق والأضحية أثلاثا كالتمتع، ومن عجز عن بدنة واجبة اجتزأ بسبع شياه، ولا تباع الثياب في الهدي.
ويستحب الأضحية بمنى يوم النحر وثلاثة بعده وفي غيرها يومان غيره، وهدي المتعة يجوز ذبحه طول ذي الحجة، ولا يكون بعد هذه الأيام قضاء على رأي، ويجزئ هدي التمتع عن الأضحية ومع فقدها يتصدق بالثمن، ومع التفاوت بالأوسط.
ويكره بما يربيه، وإعطاء الجزار الجلد، وإخراج بعضه من منى، ولا بأس بالادخار وإخراج السنام وما ضحى به غيره.
ويتخير الحاج يوم النحر بمنى بين الحلق والتقصير بأقله، الواجب أحدهما على رأي، والأول أفضل خصوصا للصرورة والملبد على رأي، والثاني متعين على النساء، ولو فارق عاد له أو للتقصير، ولو تعذر بعثه ليدفن هناك، ويمر الأقرع الموسي، ثم يطوف ويسعى إن كان متمتعا يومه أو غده، واجبا ومستحبا للقارن