حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
وهذه نية التلبية بعد نية الإحرام بلا فصل، ولا يفصل بين قوله " قربة إلى الله " وقوله " لبيك اللهم لبيك... إلى آخره " ويجوز جمعهما في نية واحدة فيقول: أحرم إحرام العمرة المتمتع بها إلى الحج حج التمتع حج الإسلام وألبي التلبيات الأربع لأعقد الإحرام بها لوجوب ذلك كله علي قربة إلى الله لبيك اللهم لبيك... إلى آخره.
وكذا في إحرام الحج يذكر بدل قوله " إحرام العمرة " " إحرام الحج ".
ثم يأتي مكة فيطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة، فيحاذي الحجر ببدنه، ويقول حين المحاذاة: أطوف سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ويدخل الحجر في طوافه ويخرج المقام.
ثم يصلي ركعتيه في مقام إبراهيم ونيتها: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبها قربة إلى الله.
ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان، فيلصق عقبيه به ويقول: أسعي سبعة أشواط سعي العمرة المتمتع بها عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ثم يقص شيئا من شعر رأسه أو لحيته فيقول: أقصر التقصير الواجب في عمرة التمتع عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله. للإحلال به فيحل له كل شئ حرمه الإحرام، عدا الصيد لكونه في الحرم.
ثم يحرم بالحج من مكة وأفضلها تحت الميزاب فيقول: أحرم بالحج حج الإسلام حج التمتع لوجوبه علي قربة إلى الله. ويفعل كما فعل في إحرامه السابق وينوي عند كل فعل.
ثم يأتي عرفة فيقف بها يوم تاسع ذي الحجة من زوال الشمس إلى الغروب ونيته: أقف بعرفات لحج الإسلام حج التمتع لوجوبه علي قربة إلى الله.