والمفرد، ولو طاف قبل الحلق أو التقصير عامدا فشاة، ويعيد الطواف مع النسيان ولا كفارة.
ويجب البدأة بالرمي ثم النحر ثم الحلق، ويأثم لو خالف، ولا إعادة، وبعد الحلق أو التقصير يحل ما عدا الطيب والنساء والصيد، ومع طواف الحج يحل له الطيب على رأي، ومع النساء يحللن له وكذا المرأة لا يحل لها المجامعة قبله.
ويكره المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب قبل طواف النساء، ثم يعود إلى منى واجبا، ويبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز النفر قبل الثالثة لمن اتقى بعد الزوال، وفي الثالثة يجوز قبله، ولو أخل بالمبيت معه في غير مكة مشتغلا بالعبادة فشاتان على رأي، ولا معه ثلاث، ومع الاشتغال بمكة لا شئ على رأي، ويجوز الخروج بعد نصف الليل، ورمي أيام التشريق كل جمرة بسبع، لا دفعة واحدة، كل يوم الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ولو نكس أعاد على الأخريين.
ووقته طلوع الشمس إلى الغروب على رأي، ويقضي من الغد لو نسي يبدأ بالفائت، ويستحب مباكرته ورمي الحاضر عند الزوال، ويجوز مع العذر بالليل، ومع أربع يحصل بالترتيب، ولو نسي واحدة مجهولة أعادها على الجميع ولو نسي الرمي رجع، ولو خرج من مكة قضى من قابل أو استناب، ويجوز أن يرمى عن المعذور.
ويستحب الوقوف والرمي عن يمينها، واستقبال القبلة عند غير العقبة، والإقامة بمنى أيام التشريق والليلتين على رأي، والعود للوداع، وصلاة ست ركعات بمسجد الخيف، ودخول الكعبة، والصلاة في زواياها وعلى الرخامة الحمراء، والشرب من زمزم، واستلام الأركان، والخروج من باب الحناطين، والدعاء، والصدقة بتمر بدرهم، والعزم على العود، والتحصيب للنافر في الآخر والاستلقاء فيه، والنزول بالمعرس ليلا أو نهارا على طريق المدينة، وصلاة ركعتين، وزيارة النبي وفاطمة والأئمة عليهم السلام وصوم ثلاثة للحاجة بالمدينة،