عني أو اعتمر بمائة، كان صحيحا ويستحق مع فعل أحدهما على رأي.
ومن أوصى بحجة ولم يعين صرف إلى المثل، ولو لم يعين المرات احترز بالواحدة على رأي، إلا مع علم التكرار، ولو أوصى بحجة الإسلام أخرجت من الأصل من بلده على رأي، ولو أوصى من النماء كل سنة ولم تسع، جمع بين الأولى والثانية، ومستودع الميت يرد على الورثة ما فضل عن الأجرة مع علم الترك.
والموصى بمبلغ إن كان في واجب، صح ما زاد على المثل من الثلث، وإلا فمن الثلث، ومع القصور يتصدق به على رأي.
ولو أوصى بحج وغيره قدم الواجب، ومع وجوب الكل يقسم بالحصص مع القصور، ولو مات عن حجة منذورة وحجة الإسلام أخرجتا من صلب ماله على رأي، ولو مات في الطريق من وجبت عليه ولم يستقر فلا شئ عليه ولا على وليه، ولا يخرج من تركته على رأي، وللحاج أن يعتمر عن غيره، وبالعكس، ولو أحرم عن المستأجر ثم نقل وأكمل بطلت.
ويحرم الارتفاع على الكعبة بالبناء، ولقطة الحرم، ومنع الحاج دورها على رأي، وترك زيارة النبي عليه السلام على رأي، ويضيق على الملتجئ الجاني، ولو أحدث فيه قوبل بفعله فيه، وحرم المدينة من ظل عائر إلى وعير.
ويكره صيد ما بين الحرتين منه، والنوم في مسجد النبي عليه السلام، والمجاورة بمكة، ونيابة المرأة إذا كانت صرورة على رأي.
والطواف أفضل من الصلاة، إلا أن يجاوز ثلاث سنين فالصلاة أفضل.
والأيام المعدودات هي أيام التشريق، والمعلومات عشر ذي الحجة على رأي.
والمصدود عن الحج أو العمرة بعد التلبس يتحلل بالهدي على رأي، ونية التحلل، ولو سافر لم يفتقر إلى هدي التحلل على رأي، ولو عجز عنه لم يتحلل، ولو حل وبالمنع عن مكة أو عن أحد الموقفين يحصل الصد دون المنع عن