بالعدد، ومع العجز شاة على رأي، ومعه إطعام عشرة مساكين ومعه صيام ثلاثة أيام وقيل: الكفارة مخيرة، ولو اشتراه محل لمحرم فأكله المحرم كان على المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل درهم، وفي بيض القطاة والقبج مع التحرك صغار الغنم ولا معه الإرسال على رأي، ومع العجز كبيض النعام على رأي.
وفي الحمامة للمحرم في الحرم شاة ودرهم ويوزعان مع التفريق، وفي الفرخ له حمل ونصف، وفي كل بيضة منها درهم وربع والحكم في التوزيع كالأول، ومع التحرك حمل على رأي.
وفي القطاة والدراج والحجل حمل فطيم، وفي الضب والقنفذ واليربوع جدي، وفي العصفور والقنبرة والصعوة مد طعام على رأي، والجرادة كف على رأي، والكثير شاة على رأي إلا مع تعذر التحرز، وفي الزنبور عمدا تمرة على رأي، وفي الكثير شاة على رأي، والآكل كالقابل ويجتمعان مع الاجتماع على رأي.
وفي الجرح وكسر اليد والرجل والأضلاع ربع الفداء، ومع الجهل الجميع، والمشتركون في القتل يتعذر عليهم الفداء، وكذا في الإيقاد مع القصد ولا معه يتحد على الجميع.
وفي ضرب الطير على الأرض دم وقيمتان، وفي شرب لبن الظبية دم وقيمته.
والمستصحب للصيد يزول ملكه عنه، فلو حبسه ضمنه، وكذا لو ربطه في الحل فدخل الحرم، ولو كان مقصوص الجناح وجب حفظه إلى استكماله ثم يرسله، ولا يدخل في ملكه ببيع وميراث وهبة وغيرها، ومع الغيبة خلاف.
وفي التنفير مع العود شاة ولا معه يتعدد، والمغلق يضمن الحمامة بشاة والبيضة بدرهم والفرخ بحمل على رأي.
والدال مع القتل ومغري الكلب والممسك وناقل البيض عن موضعه مع