الشيخ المفيد في المقنعة كتاب الأيمان والنذور والكفارات فقال: ومن نفر حمام الحرم كان عليه دم شاة.
وإذا أوقد جماعة محرمون نارا فوقع فيها طائر فإن لم يكن قصدوا ذلك وجب عليهم كلهم شاة واحدة، وإن قصدوا ذلك وجب على كل واحد منهم شاة.
والمحرم إذا تعذر عليه إرسال فحولة الإبل في إناثها في كسر بيض النعام كان عليه عن كل بيضة شاة، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام، رواه علي بن أبي حمزة وهو واقفي عن أبي الحسن عليه السلام.
والمحرم إذا وجب عليه بدنة في فداء ولم يجد وجب سبع شياه، وقد تقدم الخبر فيه في فصل ما يجب فيه البدنة.
وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكل المحرم وجب على المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم، جاء به خبر صحيح فأما الإرسال فلا يجب ههنا.
وإذا شرب المحرم في الحرم لبن ظبية وجب عليه شاة وقيمة اللين، كذلك ورد الخبر مقيدا بالحرم، رواه صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي النهاية أطلقه شيخنا أبو جعفر.
وإذا ذبح الصيد وجب عليه شاة إذا كان مما يجب عليه فيه الشاة، لأن في الخبر ما يلزم منه القول بهذا، لأنه عليه السلام قال في محرمين أكلوا صيدا: فعليهم شاة شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة، فقوله عليه السلام: " شاة شاة " يدل على أنه مما يجب فيه شاة، وفي النهاية أطلقه شيخنا أبو جعفر.
وإذا كسر المحرم بيض حمام وقد تحرك فيه الفرخ وجب عليه عن كل بيضة شاة، جاء به خبر صحيح، وقال ابن إدريس: وجب عليه حمل، فإن لم يكن قد تحرك فيه الفرخ وأصابه في الحل كان عليه عن كل بيضة درهم، وإن