كان الدال محرما في الحرم أو في الحل أو محلا في الحرم، رواه حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام.
وإذا أمر المحرم غلامه المحرم بصيدها فرماها الغلام فقتلها وجب على السيد بدنة، وإذا أمر المحرم غلامه المحل بصيدها فرماها الغلام فقتلها وجب على السيد بدنة، على ما ذكره في النهاية، ولم أقف في التهذيب على خبر بذلك، بل ورد خبر صحيح أنه لا شئ عليه، رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان وابن أبي عمير عن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام.
وإذا أكلها المحل فيما بين البريد إلى الحرم وجب عليه بدنة، وإليه ذهب الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في النهاية، وجاء به حديث صحيح في كتاب من لا يحضره الفقيه، وروى علي بن رئاب عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جمعا؟
قال عليه السلام: عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال.
وإذا كسر المحرم بيض نعامة بنفسه أو وطأها بغيره وكسرها فإن كان قد تحرك فيها الفرخ وجب عليه عن كل بيضة بكرة من الإبل، وجاء بالبكرة خبر صحيح وبالبعير خبر صحيح، وإن لم يكن فيها فراخ وجب عليه إرسال فحل الإبل في الإناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت الله، جاء بالفحل عدة أخبار وبالفحولة خبر واحد، هذا في المحرم فأما المحل فليس عليه إرسال وليس عليه إلا قيمة البيض وهي عن كل بيضة درهم.
وجميع هذه الأفعال إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه إلا النعامة وبيضها فإنه يجب فيهما ما ذكرناه على كل حال، واعتبر الشيخان أبو الحسن ابن بابويه وأبو جعفر رضي الله عنهما في الإرسال أن يكون قد تحرك فيها الفرخ، فإن لم يكن كذلك كان عليه عن كل بيضة شاة. قال أبو جعفر:
فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين.