شئ أمنى أو لم يمن، وإذا قبل المحرم أهله بغير شهوة وجب عليه شاة، وإذا قبلها قبل أن يقصر هو وجب عليه شاة، جاء في التهذيب به حديثان صحيحان أحدهما في باب السعي والآخر في باب الزيادات في فقه الحج.
وإذا فرع من طواف النساء وقبل امرأته قبل أن تطوف هي طواف النساء وجب عليه شاة، جاء به حديث صحيح رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام، وذهب المفيد إلى أن عليها دما إن آثرت ذلك، وإن أكرهها غرم عنها ذلك.
وإذا لاعب المحرم أهله فأمنى وجب عليه شاة، كذلك ورد الخبر مقيدا بالإمناء، وأطلق ذلك الشيخ أبو جعفر في النهاية.
وإذا قلم المحرم أظفار يديه جميعا وجب عليه شاة، وإذا قلم أظفار رجليه جميعا في مجلس آخر وجب عليه شاة أخرى، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد وجب عليه شاة واحدة، وفي كل ظفر من أظفار يديه مد من طعام إلى أن يبلغ عشرة، فإذا بلغت عشرة ففيها شاة، وكذلك أظفار رجليه، وإذا أفتى المحرم غيره بتقليم ظفره فقلم المستفتي فأدمى إصبعه وجب على المفتي شاة.
وإذا حلق المحرم رأسه لأذى وجب عليه شاة أو الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان من طعام أو صيام ثلاثة أيام مخيرا في ذلك، وروي بذلك خبران صحيحان، وروي خبر آخر صحيح أن الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم، فإن حلقه من غير أذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير بينها وبين الإطعام والصيام.
وإذا ظلل المحرم على نفسه في حال السير مختارا وجب عليه شاة مع الإثم، فإن كان مضطرا وجب عليه شاة مع غير الإثم، فإن ظلل في حال النزول فلا شئ عليه مختارا كان أو مضطرا، جاءت بذلك أخبار صحيحة، فأما النساء والصبيان فيجوز لهم الظلال على كل حال، جاءت بذلك أخبار صحيحة، وقال الشيخ أبو الصلاح: إن ظلل مختارا فعليه لكل يوم شاة ومع الاضطرار لجملة