أصابه في الحرم كان عليه عن كل بيضة درهم وربع درهم، وإن أصابه محل في الحرم كان عليه ربع درهم.
وإذا قتل المحرم القطاة أو الحجلة أو الدراج وما أشبه ذلك في الحل وجب عليه حمل قد فطم ورعى من الشجر، فإن قتلها في الحرم كان عليه حملان، وإن قتلها محل في الحرم كان عليه حمل واحد.
وإذا قتل المحرم فرخ الحمام في الحل وجب عليه حمل، فإن قتله في الحرم كان عليه حمل ونصف درهم، فإن قتله محل في الحرم كان عليه نصف درهم.
وإذا قتل المحرم الضب أو اليربوع أو القنفذ وجب عليه جدي، وقال أبو الصلاح: حمل. ومن قتل أسدا لم يرده كان عليه كبش، على ما رواه داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام.
وإذا كسر المحرم بيض القطاة أو القبج وقد تحرك فيها الفرخ وجب عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم، وقال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف:
بكارة من الغنم، جاء به خبر صحيح، فإن لم يكن قد تحرك فيها الفرخ كان عليه إرسال فحولة الغنم على إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله تعالى.
وإذا قتل المحرم الجراد الكثير مع التمكن من الاحتراز عن قتله وجب عليه شاة، وفي قتل الجرادة تمرة، وإذا أكل المحرم الجراد الكثير وجب عليه شاة، على ما ذكره الشيخ في النهاية ولم أقف على خبر يوجب هذه الشاة. وقال ابن بابويه: من أكل جرادة واحدة فعليه شاة.
وإذا لم يتمكن من البدنة أو البقرة الواجبة عليه بالجماع قبل طواف الزيارة وجب عليه شاة، جاء به خبر صحيح، وإذا لم يتمكن من البدنة أو البقرة الواجبة عليه في الإمناء بالنظر إلى غير أهله وجب عليه شاة، وإذا تعذرت البدنة الواجبة على المحل الذي وطئ أمته المحرمة باذنه وجب عليه شاة، وإذا لمس المحرم أمته بشهوة وجب عليه دم شاة أمنى أو لم يمن، فإن مسها بغير شهوة لم يكن عليه