عن يونس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله.
وروى في باب الذبح: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء؟ قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله ولا يسقط البدنة برجوعه إلى عرفة لأن سقوطها بعد وجوبها يحتاج إلى دليل.
وقال الشيخ في مسائل الخلاف: إذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام حتى غابت سقط عنه الدم، وإن عاد بعد غروبها لم يسقط، وإذا أفاض من عرفات ولم يبت رجع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة، على ما روي في التهذيب في باب تفصيل فرائض الحج.
وإذا قتل المحرم النعامة في الحل وجب عليه بدنة، وكذا إذا قتلها في الحرم على ما ذكره الشيخ في النهاية معتمدا في نفي التضعيف على خبر مرسل في التهذيب رواه الحسن بن علي بن فضال وهو فطحي، والصحيح أن عليه بدنتين لأن أصحابنا أطلقوا القول بتضعيف الفداء على المحرم، وأطلقه أيضا الشيخ في مسائل الخلاف، والأخبار الصحيحة جاءت مطلقة بذلك، وهو اختيار محمد بن إدريس.
وإذا قتل المحل النعامة في الحرم وجب عليه بدنة، فإذا رمى المحرم النعامة مصيبا لها مع غيبوبتها عن العين ولم يعلم بحالها وجب عليه بدنة.
وإذا أدخل المحرم النعامة الحرم ولم يحلها حتى ماتت وجب عليه بدنة، وإذا شارك المحرم غيره في رميها فقتلها ذلك الغير وجب على المحرم بدنة أصاب النعامة أو لم يصبها.
وإذا دل غيره عليها فقتلها ذلك الغير وجب على كل واحد منهما بدنة سواء