لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعددها فالنتاج هدي لبيت الله، فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وفي بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ، لكل بيضة من صغار الغنم، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعددها والناتج هدي للبيت، ولو عجز كان كبيض النعام.
وفي الحمامة شاة، وفي فرخها حمل، وفي بيضها درهم.
وعلى المحل في الحرم عن الحمامة درهم، وعن الفرخ نصف، وعن البيضة ربع، ويجتمعان على المحرم في الحرم.
وفي الضب والقنفذ واليربوع جدي، وفي القطاة والدراج وشبهه جمل فاطم، وفي العصفور والقنبرة والصعوة مد، وفي الجرادة والقملة يلقيها عن جسده كف من طعام، وفي الجراد الكثير شاة، ولو لم يتمكن من التحرز لم يكن عليه شئ.
ولو أكل ما قتله كان عليه فداءان، ولو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد، ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء، وكل من معه صيد يزول ملكه عنه بالإحرام، ويجب عليه إرساله، فإن أمسكه ضمنه.
مسائل:
الأولى: المحرم في الحل يجب عليه الفداء، والمحل في الحرم القيمة، ويجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف.
الثانية: القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا وسهوا وجهلا، ولو تكرر خطأ تكررت الكفارة، وكذا العمد.
الثالثة: لو اضطر إلى أكل الصيد والميتة أكل وفداه مع المكنة، وإلا أكل الميتة.
الرابعة: فداء الصيد المملوك لصاحبه، وغير المملوك يتصدق به، وحمام