المدة شاة.
وإذا جادل المحرم ثلاث مرات صادقا وجب عليه شاة، وإذا جادل مرة كاذبا وجب عليه شاة.
وإذا نتف المحرم إبطيه معا وجب عليه شاة، وإذا نتف إبطا واحدا وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين، جاء بالنتف ثلاثة أخبار صحيحة، ولم أقف في التهذيب على خبر صحيح يتضمن خلافها.
وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه مع الاختيار وجب عليه شاة وإذا لبس ثيابا جملة في مواضع متفرقة وجب عليه عن كل ثوب شاة، فإن لبسها في موضع واحد وكانت أجناسا وضروبا وجب عليه عن كل ثوب شاة، جاء به أخبار صحيحة، وإن كانت جنسا واحدا وجب عليه شاة واحدة.
وإذا أكل المحرم طعاما لا يحل له أكله وجب عليه شاة، كذلك ورد الخبر مطلقا في الطعام.
وإذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاة، ولم أقف في التهذيب على خبر يتضمن وجوب الشاة في استعمال الكافور، والمعتمد في ذلك على عمل أصحابنا.
وإذا أفاض المحرم من المشعر قبل طلوع الفجر مختارا وجب عليه شاة، فأما الشيخ الكبير والخائف فلا شئ عليهما.
وإذا لم يبت الحاج ليالي التشريق بمنى وجب عليه ثلاث شياه إذا أقام ثاني التشريق بمنى حتى تغيب الشمس، وإن لم يقم ونفر لم يجب عليه شئ، وإذا بات هذه الليالي بمنى حتى تغيب الشمس وخرج منها بعد نصف الليل فلا شئ عليه، وكذلك إن بات بمكة مشتغلا بالطواف والعبادة فلا شئ عليه أيضا، فإن لم يكن مشتغلا وجب عليه ما ذكرناه.
وإذا زالت الشمس قبل أن يحلق عالما بأنه لا ينبغي كان عليه دم شاة، جاء به خبر صحيح.