ويتحرى أكثرها غبارا فينفضه ثم يتيمم عليه، ولو تلاشى بالنفض ضرب عليه فوحل ويفرك إن أمكن ليحصل منه غبار، فثلج ويفوك إن تمكن ليحصل منه ماء يدهن به فيكون أولى من التيمم وإلا ضرب عليه، ويجوز بجدار الغير وأرضه ما لم يظن المنع.
ولو وجد كوز ماء في مفازة أو خباء تطهر منه إلا أن يظن وضعه للشرب أو قصوره عن شرب الواردين، ولو كان كثيرا جاز كالمستقي بالآلة المغصوبة وعليه الأجرة ويجب القصد إليه لا نقله فلا يجزئ تعرضه للمهب ولا ترديد ما تسفيه الريح على وجهه وأعضائه، وطهارة محله خاصة، فإن تعذر ولم يتعد إلى التراب جاز ومعه إن استوعب سقط وإلا فالطاهر، فلو كان الجبهة خاصة معكها ناويا ومع إحدى اليدين يقارن بها ثم يمسح الجبهة ثم يمسحها بالأرض، وهما خاصة يقتصر عليهما كاقتصاره على إحديهما.
وينوي عند ضربه بباطنهما ماعكا بظاهرهما، ونزع الحائل مقرونا بضربه نية الاستباحة لا الرفع، والبدلية مستديما مواليا مطلقا.
ومسح الجبهة من القصاص إلى أول الأنف بباطن كفيه معا، فيمناه من مفصل المعصم إلى نهايتها ببطن اليسرى فاليسرى كذلك، مرة في الوضوء واثنتين في الغسل لوجهه ويديه ولو اجتمعا فتيممان.
ولو كان عليه غسلان فتيمم عن أحدهما كفى عن الآخر وإن لم يكونا متساويين مطلقا، ولا بد من تيمم آخر مطلقا في آخر الوقت لراجي المبدل فيه لا الآيس فيؤخره بقدر ما يبقى منه قدر الشروط والصلاة، والأجود تقديمها، ويتيمم لفائتة يذكرها وللعيد بخوف فوته وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، وللجنازة بحضورها ولموقت النافلة بتضيقه ولذات الفعل والمطلقة عند الفعل، ويدخل به في الفرض على التفصيل، ولو ظن شغله بفائتة فعزم بها قبل الوقت ثم ظهر العدم بطل لا إن نواها ظهرا فبانت عصرا.
ونواقضه كالمبدل والتمكن لا أن تلبس بالصلاة إلا إذا لم يسقط.