تخلله، ولو اجتمع موجب التعدد تداخل وفي الأثناء يستأنف أو الأكثر، ويطهر الماء كما عرفت.
والشمس ما أشرقت عليه وجف من الأرض ومتصل بها ولو ثمرة، والأبنية ومشابهها ولو حصى ووتدا، ومثله السفينة والدولاب وسهم الدالية والدياسة لا منقولا وإن كان حجارة الاستنجاء عدا البارية والحصر من البول والخمر مع زوال عينه، لا ما جف بحرارتها أو بالرياح.
والأرض مع جمودها وطهارتها باطن النعل والقدم والخف والحافر والظلف والصنادل مع زوال العين ولو معكا.
والنار ما أحالته دخانا أو رمادا، والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا، والكلب والخنزير ملحا وترابا، والعذرة دودا ونباتا، والدم قيحا، والإسلام للكافر ولو مرتدا فطريا وتبعا لذي يد مستقلة لا ثيابه أو ما باشره قبل برطوبة، والاستبراء للجلال، والانقلاب للخمر والعصير خلا بدنه، وما ألقي فيه من طاهر ولو مائعا لعلاج لا إن باشره كافر دون النبيذ والمرز كباقي المسكرات.
والنقص للعصير بثلثيه ولو بالشمس والسمائم، وإنائه وما وصل إليه من الزبد وآله عولج بها، وانتقال الدم إلى البعوض والبرغوث وسائر النجاسات إلى البواطن مع زوال العين، فدمع المكتحل وبصاق الثميل طاهران.
ولو وضع في فيه درهما نجسا أخرج للصلاة وطهر، وينجس درهم لاقاه في الفم دونه، ويحكم بطهارة حيوان نجس إذا غاب زمانا يمكن تطهيره مطلقا، ويكفي زوال العين في الحيوان وإن لم يغب، وما علم المالك المتحرز نجاسته ثم شوهد مستعملا له، ومثله الهرة إذا أكلت فأرة وإن لم تغب إذا لم تتلوث، دون الدباغ للميتة والبصاق للدم والمسع للصقيل والذنوب للأرض، بل الغيث والكثير واقتلاع ما ينجس منها وما لاقاها بنداوة تعدت، لا مع اليبس والجمود فيلقى وما يكتنفها مع التلويث، ولو كان الإناء كثير الرشح ووضع على نجس لم يتعد إلى داخله كملاقي النجاسة مع اليبس إلا في الميت.