ولو تمم المطلق بالمضاف وبقى الإطلاق صحت الطهارة به وإزالة النجاسة وتخير بينه وبين المطلق المحض، وهل يجب المزج لو فقد غيره؟ الأقرب نعم، ومنعه الشيخ.
ويعتبر في حيوان الماء النفس السائلة كغيره.
ولو اشتبه موت الصيد ذي النفس في قليل الماء اجتنبا لأصالة عدم الذكاة الملزومة لنجاسة الماء ولا يصح القلب، إذ طهارة الماء لا تستلزم حل الصيد، ولو أصاب الماء دمه فلا بحث.
والجمد من الماء كبقية الجامدات فلا ينجس بالملاقاة سوى ما اتصل بها ولا تدفع كريته انفعال الملاقي.
ولا يمنع أيضا نجاسة قليل الماء المتصل به، ولو نجس أحد الإنائين أو الآنية المحصورة اجتنب الجميع مع الاشتباه ولا يتحرى إلا للشرب.
ولا تجب الإراقة قبل التيمم لأنه في حكم المعدوم، ولو استعملهما مجتمعين أو متفرقين لم يجر الطهارة بخلاف المطلق المشتبه بالمضاف، ولو تعارضت البينات في الآنية على وجه لا يمكن التوفيق فالأقرب أنه كالاشتباه، والتساقط قوي فيحكم بطهارة الماء.
وروى عبد الله بن مسكان مرسلا عن الصادق عليه السلام: أنه إذا انتهى الجنب إلى ماء قليل وليس معه ما يغترف به وإن اغتسل منه رجع غسله في الماء ينضح بكف عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ثم يغتسل، فالظاهر أن المراد به رش الأرض ليمنع عود الماء المستعمل إليه وفيه إشارة إلى المنع من المستعمل، ومنهم من جعل الرش على بدن الجنب ليفرقه عليه ولا يعود إلى الماء.
ولو امتزج المطلق بمضاف يساويه في الصفات كماء ورد منقطع الرائحة وغلب أحدهما فالحكم له، فإن تساويا قوى الشيخ جواز الاستعمال واحتاط بالتيمم معه، ومنع ابن البراج من الاستعمال، وصار بعض الأفاضل إلى اعتبار التسمية بتقدير بقاء المضاف على أوصافه، ولو عجن بالنجس لم يطهر بالخبز،