أحدها: الجاري عن مادة كالنبع ولا ينجس إلا بتغيير أحد الثلاثة أعني اللون أو الطعم أو الريح، ولو تغير بعضه نجس دون ما فوقه مطلقا وما تحته إن لم يستوعب التغير عمود الماء أو استوعبه وكان كرا فصاعدا، وماء المطر نازلا كالجاري، وكذا الحمام مع المادة كرا فصاعدا، ولو كان الجاري بلا مادة نجس بالملاقاة إذا نقص عن الكر، ولا ينجس ما فوق النجاسة.
وطهر الأول بالتدافع حتى يزول التغيير، والثاني بجار ذي مادة أو كثير مزيلين للتغير، وماء المطر به حتى يزول التغير وبالجاري وبالعكس، وماء الحمام بذلك أيضا، والمعتبر في التغير المحسوس لا المقدر إلا أن يكون الماء مشتملا على صفة تمنع من ظهور التغير فيكفي التقدير، والجرية حكمها حكم النهر وإن نقصت عن الكر ومرت عن النجاسة القائمة ما دامت متصلة.
وثانيها: الواقف وهو ما كان منه كرا قدره ألف ومائتا رطل بالعراقي أو مساحته في جميع أبعاده اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر، بشبر مستوي الخلقة فإنه لا ينجس إلا بالتغير، ولو تغير بعضه نجس المتغير، ثم إن كان الباقي كرا طهر بمتوجه وإلا نجس أيضا.
وما نقص عن الكر ينجس بالملاقاة على الأصح وإن كان بدم لا يدركه الطرف على الأقوى، ولا فرق بين مياه الغدران والحياض والأواني وغيرها، ولا يغتفر نقص شئ من الوزن أو المساحة وإن قل، وطهر الجميع بإلقاء كر طاهر فإن طاب وإلا فأخر حتى يطيب، وبالجاري، ولو تمم كرا لم يطهر على الأقوى، سواء كان بطاهر أو نجس، ويطهر أيضا بالجاري وماء المطر الغالبين.
ولو اتصل الواقف القليل بالجاري واتحد سطحهما أو كان الجاري أعلى اتحدا ولو كان الواقف أعلى فلا، والفوران كالنبع الجاري مع دوام الاتصال، وتطهر المياه وغيرها بورود الماء عليها.
ولو وجد نجاسة في الكر وشك في سبقها عليه فالأصل الطهارة، ولو شك في البلوغ فالنجاسة.