ثم واجبات الوضوء اثنا عشر:
الأول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه وصفتها: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ويجب استدامتها حكما إلى الفراع، ولو نوى المختار الرفع أو نواهما جاز، أما المستحاضة ودائم الحدث والاستباحة أو هما لا غير.
الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى محادر شعر الذقن طولا، وما حواه الإبهام والوسط عرضا حقيقة أو حكما، ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إليه إذا خف، أما الكثيف من الشعور فلا، ويجب البدء بالأعلى، ولا يجب غسل فاضل لحيته عن الوجه.
الثالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع، ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء، كالخاتم والشعر، والبدء باليمين.
الرابع: مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أو حكما، أو البشرة ببقية البلل ولو بإصبع أو منكوسا.
الخامس: مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق بأقل اسمه بالبلل، فلو استأنف ماءا لأحد المسحين بطل، ويجوز الأخذ من شعر الوجه، وينبغي البدء باليمين احتياطا، ولا يجوز النكس، بل يبدأ بالأصابع.
السادس: الترتيب كما ذكر.
السابع: الموالاة، وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء، إلا مع التعذر لشدة الحر وقلة الماء.
الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا، فلو وضأه غيره لا لعذر بطل.
التاسع: طهارة الماء وطهوريته، وطهارة المحل.
العاشر: إباحته، فلو كان مغصوبا بطل.
الحادي عشر: إجزاؤه على العضو، فلو مسه في الغسل من غير جريان لم يجزئ، أما في المسح فيجزئ.
الثاني عشر: إباحة المكان، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل،