ولو أخذ ماء من الكثير وفيه نجاسة قائمة غير متغيرة فنقص بها فالمأخوذ طاهر وباطن الإناء، والباقي نجس، بخلاف ما لو كانت مستهلكة فإن الجميع طاهر ولا يجب ترك قدرها.
وثالثها: ماء البئر، وينجس بالتغير، ويطهر بمطهر غيره وبالنزح حتى يزول التغير، والأصح نجاسته بالملاقاة أيضا.
ويطهر بما مر وبنزح جميعه للمسكر والمني وأحد الدماء الثلاثة، والفقاع وموت البعير أو الثور وما لا نص فيه، وزاد ابن البراج عرق الجنب حراما وعرق جلال الإبل وأبو الصلاح ألحق بول وروث غير المأكول اللحم، فإن غلب تراوح عليه أربعة رجال يوما مثنى.
وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة، وسبعين دلوا معتادة للإنسان وإن كان كافرا، وخمسين لرطب العذرة وكثير الدم كذبح الشاة، وأربعين للثعلب والأرنب والكلب والخنزير، والسنور على الأصح، وقال الصدوق: له سبع، والشاة، وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: أن عليا عليه السلام قال: ينزح منها تسع أو عشر للشاة وبول الرجل.
وثلاثين لماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب أو أحدها، وعشر لقليل الدم كالرعاف اليسير واليابس العذرة، وسبع لبول الصبي فوق الرضيع والفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ، ولاغتسال الجنب وفي طهارته وجهان: أقربهما المنع، ولوقوع الكلب وخروجه حيا، وخمس لذرق الدجاج الجلال، وثلاثة للفأرة مع عدم الأمرين والحية والعقرب والوزغة، ودلو لبول الرضيع ابن المسلم قبل اغتذائه بالطعام وللعصفور وشبهه.
وكل ذلك بعد إخراج النجاسة أو استحالتها، وجزء الحيوان وكله سواء، وكذا كبيره وصغيره وذكره وأنثاه، ولا تتداخل وإن تماثلت النجاسة.
ولا يكفي إخراج الدلاء بإناء كبير دفعة والنية غير معتبرة، فيصح من الصبي في غير التراوح ومن الكافر مع عدم المباشرة.