ولا تطهر المائعات غير الماء بالغسل، ولا ما لا يمكن فصل الماء عنه، نعم لو ضرب في الكثير حتى تخلله الماء أمكن الطهارة.
ويشترط ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء القليل ولم يطهره إلا في نحو الإناء فإنه يكفي الملاقاة ثم الانفصال.
الثاني: فيما عفي عنه وهو الدم من غير الثلاثة ونجس العين والميتة وما خالطه مائع آخر على الأقرب إذا نقص عن الدرهم البغلي سعة أو كان دم قرح أو جرح لا يرقأ.
ويستحب غسل الثوب في اليوم مرة، وفي قدر الدرهم قول بالعفو ضعيف، وكذا في المتفرق والأقرب المساواة للمجتمع، ولو تفشي الدم في الرقيق فواحد وفي الصفيق اثنان، وعفي عن المربية أو المربي للطفل إذا لم يكن إلا ثوب واحد إذا غسل في اليوم والليلة مرة ويستحب جعلها آخر النهار أمام الظهرين، ولا يعفى لو نجس بنجاسة غير الطفل، وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة، ولو وجدت المربية ثوبا طاهرا وجب استعماله وطرح النجس، ولو وجده صاحب القروح لم يجب في ظاهر النص وإن كان الإبدال أحوط.
ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير يابسين بالماء، ومسح البدن بالتراب، وعفي عن نجاسة ما لا يتم فيه الصلاة وحده كالتكة والجورب والخف والقلنسوة والنعل والخاتم والسير، وأضاف ابن بابويه العمامة، وبعضهم لم يعتبر الملابس وظاهر الرواية ذلك، ومن هذا القارورة المضمومة المشتملة على النجاسة، والأقرب المنع من غير الملابس ومنها في غير محالها، وإنما يختص بالعفو إذا كانت في محالها ولم يتعد بالرطوبة إلى ما يلاصقها.
ولو صلى حاملا لحيوان طاهر غير مأكول اللحم صحت صلاته، ولو شد وسطه بحبل مشدود في نجاسة يتحرك بحركته صحت الصلاة ما لم يصدق الحمل.