إجزاء التراب اليابس والممتزج بالماء.
ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوع اتحد الكلب أو تعدد، ولو ولغ في الأثناء استأنف، وألحق في الخلاف والمبسوط الخنزير نظرا إلى اللغة وفيه منع، ولو نجس بالولوغين فالسبع بالماء بعد التراب بخلاف نجاسة أخرى مع ولوع الكلب فإنها تتداخل، وكذا تداخل النجاسة الأخرى مع نجاسة الخنزير والفأرة، ولو تعدد الخنزير أو الفأرة فالسبع، ولو اجتمعا فالأجود التداخل.
والقرع والخزف غير المغضور والخشب كغيره بعد الاستظهار.
ولا يجب تجفيف الإناء بعد الغسل، ويسقط العصر فيما لا يمكن، ويكفي الدق والتغميز.
ولو شرب نجسا فالأقوى وجوب استفراغه إن أمكن، وكذا لو احتقن في جلده دم أو جبر عظمه بعظم نجس أو خاط جرحه بخيط نجس، ولو خيف الضرر سقط.
والرائحة واللون العسر الإزالة عفو كدم الحيض، ويستحب صبغه بالمشق وشبهه.
ولا يجزئ في المني فركه، ويستحب حت النجاسة وقرصها ثم غسلها بالماء وخصوصا الدم والمني، ولو أخل بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة لأنا نتخيل خروج أجزاء النجاسة به، ولو اشتبه النجس بغيره غسلا اتحد الثوب أو تعدد ولو كان في غير محصور سقط.
وطهر الأرض بالغيث أو الجاري أو الزائد على الكثير أو الشمس أو بالزيادة عليها أو كشط النجاسة منها وتسمية هذين مطهرين تسامح، وفي الذنوب رواية مشهورة بتطهيرها.
وطهر المرتضى الصيقل كالسيف بالمسح ولم يثبت، ولو غسل بعض الثوب أو البدن طهر ما غسله، ويكفي في بول الرضيع الذي لم يتغذ بالطعام الصب عليه.