والكلب والخنزير ولعابهما وفروعهما، وإن كان كلب الصيد لم يكف الرش خلافا لابن بابويه، وينجس منهما ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر خلافا للمرتضى.
والمسكرات خلافا لابن بابويه والحسن والجعفي.
والفقاع والكافر أصليا أو مرتدا أو منتحلا للإسلام جاحدا بعض ضرورياته، كالخارجي والناصبي والغالي والمجسمي.
والإنفحة طاهرة ولو من الميت، وكذا اللبن من الميتة في الأصح، ولو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة، وكذا كل مشتبه بطاهر ومنه آنية المشركين، ولو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض، فالأقرب العفو.
ولا ينجس لبن البنت أو القئ والقيح والصديد الخالي عن الدم والمسك، وذرق الدجاج غير الجلال، وعرق الجنب حراما، والإبل جلالة، والمذي وإن كان عقيب شهوة خلافا لابن الجنيد، والودي بالدال المهملة وهو الخارج عقيب البول، والوذي بالمعجمة عقيب المني.
ويجب إزالة النجاسة للصلاة والطواف ودخول المسجد مع التعدي، والأكل والشرب، وعن المصحف والمساجد والضرائح المقدسة، والواجب زوال العين، ولا عبرة بالرائحة واللون إذا شق زواله.
ويستحب صبغ الدم بالمشق، والعصر في غير الكثير، ولو لم يمكن نزع الماء عن المغسول لم يطهره إلا الماء، وفي المائعات إذا اختلط بالكثير وجه بالطهارة.
ولا يجب العصر في الحشايا والجلود ويكفي التغيير، وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس إذا شرب بكثير احتمال.
وتطهر الحبوب المبتلة والخبز إذا علم الوصول في الكثير فيكفي المرة بعد زوال العين، وروي في البول مرتين، فيحمل غيره عليه.
وفي إناء ولوع الكلب مرتان بعد تعفيره بتراب طاهر مزج بالماء أولا، فإن