والأولى بالميراث أولى بالإمامة والزوج أولى مطلقا، والهاشمي فيها مع الشرائط، وكذا إمام الأصل، وتؤم المرأة النساء ولا تبرز وكذا العراة وتتقدم غيرهم، والحائض تنفرد.
والطهارة والحفاء ورفع اليدين في التكبيرات على رأي، والوقوف حتى ترفع، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، وتقديم المرأة إلى القبلة لو اجتمعا، ولو حصل الصبي قدمه أولا ولو كان خنثى أخر عن المرأة، ونزول القبر قامة واللحد.
وأن يطرح الرجل عند رجل القبر وينزل في ثلاث دفعات سابقا برأسه، والمرأة بالعرض دفعة، والخروج من قبل رجليه، والتحفي وكشف الرأس والدعاء وحل الكفن، والتربة تحت خده على رأي، والتلقين وشرج اللبن وإهالة الحاضرين لا الرحم، والطم من ترابه والتربيع ورفعه أربع أصابع، وصب الماء من الرأس دورا، ووضع اليد والترحم وتغطية القبر بثوب على رأي، وإعادة الولي التلقين مستقبلا للقبلة والقبر على رأي، والتعزية ثلاثة على رأي.
ويجوز لصاحب الميت امتيازه بإرسال طرف العمامة أو بأخذ مئزر فوقها على الأب والأخ لا غيرهما على رأي.
ويكره حضور الجنب والحائض حالة الاحتضار، وإقعاده وجعله بين رجليه، وقص الأظفار، وترك حديد على بطنه، والترجيل، والأكمام المبتدأة وبل الخيوط بالريق، والتكفين بالسواد والكتان، وجعل الكافور في سمعه وبصره، وتكرار الصلاة، وفرش القبر بالساج وتجصيصه وتجديده، والاجتماع، والنقل إلا إلى المشاهد.
ويحرم التطيب بغير الكافور والذريرة، وتقريب المحرم الكافور، والنبش والنقل بعد الدفن.
والشهيد في المعركة يدفن بغير غسل ولا كفن بعد الصلاة، وينزع خفاه، وحكم الصدر حكم البدن وكذلك حكم ما فيه عظم، والسقط لأربعة أشهر إلا