وينقضه نواقض المائية، ويزيد وجود الماء منع التمكن من استعماله، ثم العذر المبيح له إن أمكن زواله قبل التضيق، وجب التأخير إلى آخر الوقت بحيث يبقى مقدار التيمم والصلاة في ظنه، وإن كان لا يرجى زواله جاز في أول الوقت.
ونية المندوب أن يقول: أتيمم لاستباحة الصلاة لندبه قربة إلى الله.