عليه ظواهر الآيات المتضمنة للأمر بفعل الخير بالدعاء والتسبيح والذكر لله تعالى والثناء عليه، ويخص القنوت قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، والمفهوم من لفظة قنوت في الشرع هو الدعاء فوجب حمل الآية عليه دون ما يحتمله في اللغة من طول القيام وغيره.
فصل: في صلاة الجماعة:
الاجتماع في فرائض اليوم والليلة عدا فريضة الجمعة سنة مؤكدة بدليل الاجماع الماضي ذكره وأيضا فالأصل براءة الذمة وشغلها بإيجاب الاجتماع للصلاة يحتاج إلى دليل، ويعارض المخالف في ذلك بما روي من طرقهم من قوله ص: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، والمفاضلة لا تكون إلا فيما اشترك فيه الشيئان وزاد أحدهما على الآخر فيه فلو كانت صلاة الفرد غير مجزئة لم يصح المفاضلة بينها وبين صلاة الجماعة.
ومن شرط انعقاد الصلاة جماعة الأذان والإقامة وأن يكون الإمام عاقلا مؤمنا بلا خلاف عدلا بدليل الاجماع الماضي وطريقة الاحتياط وقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لأن الاقتداء بالفاسق ركون إليه لا سيما وقد ورد من طرق المخالف قوله ص: الإمام ضامن وأيضا فالفضل معتبر في باب الإمامة على ما دل عليه سياق قوله ص: يؤمكم أقرؤكم إلى آخر الخبر، وإذا ثبت ذلك وكان الفسق نقصا عظيما في الدين لم يجز تقديم الفاسق على العدل التقي، وأن يكون طاهر الولادة بمثل ما قدمناه لأن ولد الزنى نقطع على عدم عدالته في الباطن وإن أظهر خلاف ذلك.
ولا يصح الائتمام بالأبرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصي والمرأة إلا بمن كان مثلهم بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط. ويكره الائتمام بالأعمى والعبد ومن يلزمه التقصير ومن يلزمه الإتمام والمتيمم إلا بمن كان مثلهم، وإذا حضر جماعة لهم الصفات التي ذكرناها للإمامة فالأولى بالتقديم رب القبيلة أو المسجد أو البيت فإن لم يكن فأقرؤهم فإن استووا فأفقههم فإن استووا فالهاشمي فإن استووا فأكبرهم سنا كل ذلك بدليل الاجماع الماضي ذكره.