ورعل وذكوان أوردهم شيخنا في مسائل الخلاف فذكرتهم لئلا يجري تصحيف، وكذلك فعل أمير المؤمنين ع.
والقنوت مستحب في جميع الصلوات الفرض والسنة وهو في الفرض آكد وفيما يجهر فيها بالقراءة آكد وفي المغرب والفجر آكد، ومحله بعد القراءة في الثانية وقبل الركوع وهو قنوت واحد في الصلاة، وروي: أن في الجمعة قنوتين، والأظهر الأول لأن هذا مروي من طريق الآحاد. والقنوت الواحد مجمع على استحبابه ويجهر به في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة ويخافت به فيما يخافت بالقراءة وقد روي أن القنوت يجهر به على كل حال، فإذا فرع من قنوته رفع يديه وكبر للركوع على ما وصفنا وسجد السجدتين، فإذا جلس من السجدة الثانية متمكنا على ما تقدم به الوصف وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى دوين ركبتيه وكفه اليسرى على فخذه اليسرى دوين ركبتيه، ثم ليقل إن كان مصليا فرضا سوى الفجر:
بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، اللهم صل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وإن كان في صلاة الفجر تشهد كالتشهد الذي نذكره وفي إثره التسليم، فإذا فرع من التشهد الذي ذكرناه نهض قائما وهو يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، وبعض أصحابنا ينهض إلى الركعات بالتكبير لا بحول الله وقوته أقوم وأقعد - وهو مذهب شيخنا المفيد - ولا يكبر للقنوت لأنه جعل في الصلوات الخمس أربعا وتسعين تكبيرة، وشيخنا أبو جعفر الطوسي يقول بخمس وتسعين تكبيرة، وهو الأظهر في القول والروايات، فالخلاف بينهما في تكبيرة واحدة لأن الشيخ المفيد يقول: أنا أقوم إلى الثوالث بالتكبير فلي أربع فرائض لهن ثوالث ففيهن أربع تكبيرات، والفجر لا ثالثة لها فلا تكبيرة لها ويوافق في أعداد التكبيرات الباقيات في أحوال الصلاة ولا يقنت بالتكبير. والشيخ أبو جعفر يقول: أقنت في الخمس الفرائض بالتكبير ففيهن خمس تكبيرات وعدد التكبيرات في الخمس الصلوات