بينهما، وفي النوافل ليس يلزم ذلك، قال شيخنا أبو جعفر في التبيان: روى أصحابنا أن أ لم نشرح مع الضحى سورة واحدة لتعلق بعضها ببعض ولم يفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم، وأوجبوا قراءتهما في الفرائض في ركعة وألا يفصل بينهما، ومثله قالوا: في سورة أ لم تر كيف ولإيلاف قريش وفي المصحف هما سورتان فصل بينهما ببسم الله قال محمد بن إدريس رحمه الله: الذي تقتضيه الأدلة وعليه الاجماع أن الانسان إذا أراد قراءة أ لم نشرح مع سورة الضحى بسمل في الضحى وفي أ لم نشرح والدليل على ذلك إثبات البسملة في المصحف فلو لم تكن البسملة من جملة السورة ما جاز ذلك، وهو إجماع من المسلمين، ولا يمنع مانع أن يكون في سورة واحدة بسملتان كما في سورة النمل، وأصحابنا أطلقوا القول بقراءتهما جميعا، فمن أسقط البسملة بينهما ما قرأهما جميعا، وأيضا لا خلاف في عدد آياتهما، فإذا لم يبسمل بينهما نقصتا من عددهما فلم يكن قد قرأهما جميعا، وشيخنا أبو جعفر يحتج على المخالفين بأن البسملة آية من كل سورة بأنها ثابتة في المصاحف يعني البسملة بإجماع الأمة بخلاف العشرات وهو موافق بإثبات البسملة بينهما في المصحف وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأن بقراءة البسملة تصح الصلاة بغير خلاف وفي ترك قراءتهما خلاف.
وكل سورة تضم إلى أم الكتاب يجب أن يبتدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، ويتحتم الحمد عندنا في الركعتين الأوليين من كل فريضة، وهل يجب أن يضم إليها سورة أخرى أم تجزئ بانفرادها للمختار؟
اختلف أصحابنا على قولين: فبعض منهم يذهب إلى أن قراءة الحمد وحدها تجزئ للمختار وبعضهم يقول: لا بد من قراءة سورة أخرى مع الحمد وتحتمها كتحتم الحمد، وهو الأظهر من المذهب وبه يفتي السيد المرتضى والشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه وفي جمله وعقوده والاحتياط يقتضي ذلك.
فأما الأخريان فلا خلاف بينهم في أن الحمد لا يتعين بل الانسان مخير بين الحمد والتسبيح.
واختلفوا في عدد التسبيح منهم من قال: أقله أربع تسبيحات، وهو مذهب شيخنا المفيد، ومنهم من يقول: الواجب عشر تسبيحات، ومنهم من يقول: الواجب اثنتا عشرة تسبيحة. والذي