يومه قصر وإن أراد الرجوع من غده كان مخيرا بين التقصير والإتمام في الصلاة دون الصوم وأن لم يرد الرجوع أتم على كل حال.
هذا إذا لم يكن سفره في حكم الحضر، فإن كان سفره في حكم الحضر لم يخل: إما كان له دار إقامة أو لم يكن، فإن كان له دار إقامة يكون له فيها مقام عشرة أيام كان حكمه حكم غيره من المسافرين وإن كان له فيها مقام خمسة أيام قصر بالنهار وأتم بالليل وإن لم يكن له دار إقامة أتم على كل حال. والذي يكون سفره في حكم الحضر ثمانية رهط: المكاري والملاح والراعي والبدوي والبريد والذي يدور في إمارته أو جبايته أو تجارته من سوق إلى سوق. وإن بلغ سفره مسافة التقصير لم يخل من ثلاثة أوجه: إما نوى السفر ولم يخرج أو خرج ولم ينو أو نوى وخرج.
فالأول: يكون حاضرا. والثاني: يكون في حكم الحاضر وإن قطع منازل مثل من أفلت له دابة أو أبق له عبد أو هرب غريم له وخرج في طلبه. والثالث لم يخل من ثمانية أوجه: إما وقف في الطريق أو عدل عنه إلى صيد أو مر بضيعة له أو مضى غير معرج أو نوى إقامة عشر في المقصد أو لم ينو ثم نوى إذا بلغ المقصد أو نوى الإقامة إن رأى فلانا أو نوى السفر إلى أحد الإحرام الأربعة.
فالأول: إن نوى إقامة عشرة أتم وإن لم ينو قصر، والثاني ثلاثة أضرب: إما عدل إلى الصيد لهوا ولا يجوز له التقصير أو لطلب القوت ويلزمه التقصير أو للتجارة ويلزمه التقصير في الصلاة دون الصوم، والثالث: إن كان له فيها مسكن نزل به ستة أشهر فصاعدا أتم وإن لم يكن قصر، إلا إذا نوى إقامة عشرة، والرابع: كان فرضه التقصير في الصلاة والصوم، والخامس: فرضه التقصير في الطريق، والإتمام في المقصد وإن بدا له، والسادس: فرضه التقصير في الطريق فإذا بلغ المقصد ولم يبدله في الإقامة أتم فإن بدا له لم يخل: إما أتم صلاة واحدة ويلزمه الإتمام أو بدا له قبل أن يصلى ويلزمه التقصير أو لم ينو أصلا فيقصر ما بينه وبين شهر، فإن أقام شهرا أتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة. والسابع: إن رأى فلانا أتم ولو بدا له أو أقام يوما واحدا بعد رؤيته وقصر إن لم ينو الإقامة ما بينه وبين شهر إذا لم يره، والثامن: يستحب له الإتمام فيه وإن لم ينو مقام عشرة ويجوز له التقصير، وإذا