رجع إلى بلده من لم ينو السفر وكان المسافة قدر التقصير قصر.
والعاصي في السفر عشرة رهط: الباغي والعادي وقاطع الطريق والساعي فسادا والقاصد إلى فجور والتابع لسلطان جائر مختارا في طاعته والعبد الآبق والهارب من الغريم وهو يقدر على قضاء حقه من غير إجحاف به والهاربة من الزوج وهي غير محبوسة في دار الكفر ومن طلب الصيد لهوا.
فصل: في بيان صلاة الخوف:
صلاة الخوف ضربان: صلاة الخوف وصلاة شدة الخوف.
فصلاة الخوف لأحد ثلاثة أقوام: لمن قاتل قتالا واجبا أو مباحا أو من كان في حكم من قاتل مباحا مثل الدافع عن النفس أو المال لما رأى سوادا فظنه عدوا، وأنما يجوز ذلك بثلاثة شروط: كون العدو في خلاف جهة القبلة وخوف الغدر والانكباب منهم عليهم وإمكان افتراقهم فرقتين ومقاومة كل فرقة منها العدو. وهي مقصورة سفرا وحضرا، فإذا أرادوا ذلك افترقوا فرقتين ووقفت إحداهما بإزاء العدو والأخرى مع الإمام ع وصلى الإمام بها ركعة وقام إلى الثانية ووقفت فيها حتى قرأت وركعت ناوية للمفارقة عن الإمام وأتمت الصلاة ورجعت إلى مكان الأخرى وجاءت هي واقتدت بالإمام وصلت الثانية معه، فإذا جلس الإمام للتشهد قامت هي ناوية لمفارقة الإمام وقرأت وركعت وسجدت وتشهدت فسلم بهم الإمام.
وإن كانت الصلاة ثلاثية صلى الإمام بالفرقة الأولى ركعة ووقف في الثانية حتى أتمت ورجعت إلى مواقف الأخرى وجاءت هي واقتدت به وصلى بها ركعتين وجلس في التشهد حتى قامت ناوية للمفارقة وأتمت وسلم بها.
وأما صلاة شدة الخوف فعلى حسب ما يمكن قائما وراكبا وماشيا وساجدا على قربوس السرج ومومئا مستقبل القبلة وغير مستقبلها، وإن لم يمكن الإيماء قال بدل كل ركعة:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والخائف من السيل والسبع والعدو يصلى صلاة شدة الخوف.