فصل: في بيان صلاة العيد:
شروط وجوب صلاة العيد شروط وجوب صلاة الجمعة، ويجب على من تجب عليه وتسقط عمن تسقط عنه إلا أن صلاة العيد إذا سقط وجوبها لم يسقط استحبابها وإذا فاتت لا يلزم قضاؤها إذا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا إليها وإذا لم تصل في الجماعة استحب أن تصلي على الانفراد. وينبغي أن تقام مع الاختيار في الصحراء إلا بمكة فإنه تصلي في المسجد الحرام، ولا تجوز صلاة النافلة قبلها ولا بعدها قبل الزوال إلا بالمدينة فإنه يستحب أن تصلي فيها ركعتان في مسجد النبي ص قبل الخروج إلى المصلى.
ووقتها: من عند انبساط الشمس إلى وقت الزوال.
وكيفيتها: ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة: سبع في الأولى وخمس في الثانية بزيادة تسع تكبيرات على التكبيرات المعتادة في سائر الصلاة.
ويستحب أن يقرأ في أولاهما بعد الحمد سورة الأعلى وفي الأخرى سورة الشمس ويفصل بين كل تكبيرتين بقنوت ويرفع يده بالتكبير والقنوت ويقدم القراءة على التكبيرات وجوبا في الركعتين ويركع بعد السابعة في الأولى وبعد الخامسة في الثانية. ويكبر بالتكبير المعروف بعد أربع صلوات مفروضات في عيد الفطر بعد المغرب والعشاء والغداة وصلاة العيد وبعد خمس عشرة صلاة في عيد الأضحى إذا كان بمنى وبعد عشر صلوات إذا لم يكن به وابتدأ من بعد صلاة الظهر يوم العيد إلى أن يستوفي.
والخطبة يوم العيد بعد الصلاة ويقوم الإمام على منبر معمول من الطين ويخطب مثل خطبة الجمعة ويعلم الناس الفطرة والأضحية في يوميهما.
فصل: في بيان صلاة الكسوف:
صلاة الكسوف تجب عند إحدى أربع آيات: كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل والرياح السود المظلمة، فإذا انكسفت الشمس أو خسف القمر جميعا وترك الصلاة متعمدا قضى بغسل وإن تركها غير متعمد قضى بغير غسل وإن احترق بعض