بيت النار وأن يصلى وفي قبلته نار في مجمرة أو قنديل وشبهه أو سيف مجرد مختارا، وفي موضع ينز حائط قبلته من بول أو قذر وأن يكون بين يديه مصحف مفتوح أو قرطاس مكتوب لئلا يشغله، والمرأة تعقد على أناملها إذا سبحت وخير مسجدها البيت وهو لها أفضل من الصفة والصفة أفضل من صحن الدار وصحن الدار أفضل من سطح البيت، وتكره صلاتها على سطح غير محجر وأن تصلي عطلا، ولا بأس أن يصلى الرجل والمرأة تصلي خلفه أو قدامه وعن يمينه وشماله وهي لا تصلي وبينهما عشر أذرع أو قدر ذراع أو شبر من كل جانب ويكره بدون ذلك، وروى الحسن بن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله ع، في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته.
ولا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض أو ما أنبته الأرض إلا ما أكل أو لبس ويعتبر فيه وفي الثياب، والمكان أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه وأن يكون طاهرا فأما الوقوف على ثوب أو مكان نجس لا يتعدى إلى المصلي فلا بأس، والتنزه عنه أفضل، ولا يجوز السجود على المعادن على اختلافها. ويجوز أن يسجد على الثوب في الأرض الرمضاء وأرض مظلمة لا يأمن فيها العقرب وشبهها، وعند التقية وعند حصوله في مكان قذر ولا يقدر على غيره، ويجوز على الجص والآجر والخشب والزجاج والصهروج والرماد.
ويكره على القرطاس المكتوب وإذا خاف الرمضاء ولا ثوب معه سجد على كفه، ولا يسجد على قير وقفر فإن اضطر غطاه بما يسجد عليه فإن لم يكن معه سجد عليه، والخمرة المعمولة بالسيور الطاهرة يقع عليها الجبهة لا يسجد عليها.
والسنة: السجود على الأرض للخبر وما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ما وقع منه على الأرض أجزأه، وعن أهل البيت ع: الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون فأحب لله أن يسجد له على ما لا يعبدونه، ويستحب السجود على التربة الحسينية والله أعلم.
باب الأذان والإقامة:
الأظهر أن فصولهما خمس وثلاثون: الأذان ثمانية عشر والإقامة سبعة عشر ففصول