فراسخ وأراد الرجوع ليومه قصر، ولا بد من كون المسافة مقصودة، فلو قصد ما دونها ثم قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد فلا قصر ولو تمادى في السفر، ولو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ثم توقع رفقة قصر ما بينه وبين شهر ما لم ينو الإقامة، ولو كان دون ذلك أتم.
والثاني: ألا يقطع السفر بعزم الإقامة، فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام، أتم. ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور، قصر في طريقه وأتم في منزله، وإذا قصر ثم نوى الإقامة لم يعد، ولو كان في الصلاة أتم.
الثالث: أن يكون السفر مباحا، فلا يترخص العاصي كالمتبع للجائر واللاهي بصيده، ويقصر لو كان الصيد للحاجة، ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم صلاته.
الرابع: ألا يكون سفره أكثر من حضره، كالراعي والمكاري والملاح والتاجر والأمير والرائد والبريد والبدوي، وضابطه: ألا يقيم في بلده عشرة، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر، وقيل: هذا يختص المكاري فيدخل فيه الملاح والأجير، ولو أقام خمسة قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ويصوم شهر رمضان على رواية.
الخامس: أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى أذانه فيقصر في صلاته وصومه، وكذا في العود من السفر على الأشهر.
وأما القصر فهو عزيمة إلا في أحد المواطن الأربعة: مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر فإنه مخير في قصر الصلاة والإتمام أفضل، وقيل: من قصد أربع فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والإتمام ولم يثبت، ولو أتم المقصر عامدا، أعاد ولو كان جاهلا لم يعد، والناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه، ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الأشهر، وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت، ولو فاتت اعتبر حال الفوات لا حال الوجوب.
وإذا نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم ولو نوى دون ذلك قصر ولو تردد قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما، ثم أتم ولو صلاة، ولو نوى الإقامة ثم بدا له قصر ما لم يصل