الأذان أربع تكبيرات ثم الإقرار بالتوحيد مرتين ثم بالنبي ص مرتين ثم الدعاء إلى الصلاة دفعتين ثم إلى الفلاح كذلك ثم إلى خير العمل مثله ثم يكبر مرتين ثم يهلل مرتين. ومثله الإقامة: يسقط من أولها التكبير مرتين ويزاد بدله " قد قامت الصلاة " بعد " حي على خير العمل " مرتين ثم يسقط من آخرها التهليل مرة واحدة، وهما مسنونان في الفرائض الخمس.
وصلاة الجمعة والقضاء والأداء سواء وإن أذن وأقام للأولى وأقام لما بقي من القضاء جاز وهما بدعة لما عدا ذلك، وفي الجماعة أشد ندبا وفيما جهر فيه كذلك وآكدها المغرب والغداة لأنهما لا يقصران. ويجوز في السفر الاقتصار على مرة مرة، ويجمع بعرفات بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين وكذا بين المغرب والعشاء بمزدلفة ويوم الجمعة بين الجمعة والعصر كذلك وقيل: وبين الظهر والعصر يوم الجمعة كذلك. وتكرار الشهادتين في الأذان وهو الترجيع ليس بسنة وإن أراد تنبيه غيره جاز. والتثويب وهو قول: الصلاة خير من النوم بدعة في الغداة والعشاء الآخرة.
ويستحب أن يأتي بهما متطهرا ومستقبل القبلة واقفا لا راكبا غير متكلم خلالهما مرتلا للأذان حادرا للإقامة واقفا على أواخر فصولهما رافعا صوته، وفي الإقامة أشد وتعاد الإقامة من الكلام دون الأذان ولو أعرب لم يبطل حكمه. ولا أذان على النساء ولو فعلته إخفاتا كان حسنا ويجزيها أن تكبر وتشهد: أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
ويستحب لسامع الأذان أن يقول مثله إلا أن يكون في صلاة فإنه لا يقول حي على الصلاة وشبهها وإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلا بأس، وإن كان في غير صلاة يتكلم أو يقرأ القرآن قطع وقال كما يقول المؤذن، ويكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة. ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو سجدة أو دعاء أو خطوة أو صلاة ركعتين، والجلسة والنفس والخطوة في المغرب لضيق وقتها، وينبغي أن يكون المؤذن دينا عارفا بالأوقات مفصحا بالحروف حسن الصوت عاليه فإن كان أعمى وله من يسدده ويعرفه جاز.
ويجوز أذان الصبي، وإن تشاحوا في الأذان أقرع بينهم ويجوز أن يكون المؤذن أكثر من واحد.