الموجب للعلم أو بأن ينصب من ثبت عصمته قبله أو يعلم أنه صلى إلى جهة أو بالأمارات المذكورة.
ويستحب للعراقيين والمشرقيين أن يتياسروا قليلا، وروي أن سبب ذلك أن الحجر لما نزل من السماء سطع نوره ذات اليسار ثمانية أميال وذات اليمين أربعة وليس على غيرهم ذلك، وإن صلى بأمارة ثم بان أنه أخطأ القبلة فإن كان الوقت باقيا أعاد وإن خرج لم يقدر وقيل: يعيد في الاستدبار بكل حال، والأعمى يقلد غيره فيها، وإذا كان جماعة فظن كل واحد القبلة في غير جهة الآخر لم يقتد بعضهم ببعض، فإن اتفق بعضهم على قبلة استحب لهم الائتمام فإن بان للإمام خطأه دونهم انحرف ونووا الانفراد فإن بان لبعضهم نوى الانفراد وانحرف فإن صلى الأعمى من غير مسألة تخمينا أعادها وإن أصاب القبلة، وإذا أخبره شخص أن القبلة هنا فصلى ثم أخبره آخر بخلافه عمل بقول أوثقهما عنده وإن تساويا أتمها، وإن كان فرضهم الصلاة إلى أربع جهات جاز لهم الائتمام فيها. ومن كان عالما بأدلة القبلة ثم اشتبه عليه لا يقلد غيره في جهة بل يصلى إلى الأربع، والأعمى إذا لم يجد من يقلده فكذلك.
وإذا صلى الانسان إلى جهة ثم بان أن القبلة في خلافها انحرف وإن صلى بصلاته أعمى انحرف أيضا وإذا فرع منها ثم بان خطأه وقد صلى معه أعمى أعاد كما أعاد، ولا يرجع الأعمى إلى قول كافر أو فاسق، وإذا قلد الأعمى غيره ثم أبصر فعرفها صحيحة بنى وإن شك واحتاج إلى تأمل كثير استأنفها.
ويجب استقبال القبلة في الفرائض والنوافل، ويجوز في السفر صلاة النافلة على الراحلة وإن خرج عن القبلة بعد إحرامه بها فلا بأس، ويستقبل بأول الصلاة المطارد والمسايف في الفريضة ثم لا يبالي بعد، وراكب السفينة يستقبل القبلة فإن دارت السفينة دار إلى القبلة في الفرض ورخص له ألا يدور في النفل وإن خاف لم يدر.
ويجوز صلاة النفل ماشيا يستقبل القبلة بأولها ثم لا يبالي بعد، ولا يجوز الفريضة من الخمس أو النذر أو الجنازة أو صلاة الطواف والكسوف والعيد على الراحلة مختارا، ويجوز ذلك في النافلة في الحضر وغيره اختيارا.