ولا يجوز أن يأخذ على الأذان والصلاة بالناس أجرة ولا بأس أن يرزق من بيت المال، والإقامة أفضل من الأذان فقد كان أبو عبد الله ع: يقيم ويؤذن غيره، وإذا أذن وأقام ليصلي وحده ثم جاء من يصلى جماعة أعادهما وإذا صلى في المسجد جماعة ثم جاء قوم آخرون اكتفوا بالأذان والإقامة إذا لم ينقض الصفوف فإن انقضت أذنوا وأقاموا، وإن أحدث في الأذان أو الإقامة تطهر وبنى.
ومن صلى خلف من لا يقتدى أذن لنفسه وأقام ويكفيه ما وقع منهما إذا كان ممن يقتدى به وإذا دخل المسجد وفيه من لا يقتدى به وخاف فوت الصلاة بالاشتغال بالأذان والإقامة اقتصر على التكبيرتين وقد قامت الصلاة، وروي أنه يقول: حي على خير العمل دفعتين لأنه تركه، ورفع الصوت بالأذان في المنزل ينفي الأمراض وينمي الولد، على ما روي. والمروي في شاذ الأخبار من قول: أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية فليس بمعمول عليه، وإذا قال قد قامت الصلاة قام الناس على أرجلهم فإن حضر إمامهم وإلا قدموا غيره، وكره الكلام إلا أن يكون الجماعة من شتى فلا بأس أن يقال لشخص تقدم.
ويكره أن يلتوي في الأذان عن القبلة وإذا أذن ثم ارتد أقام غيره وإن نام في خلالهما أو أغمي عليه ثم أفاق بنى عليه. ومن تعمد ترك الأذان وصلى جاز له أن يرجع ليؤذن ما لم يركع فإن ركع لم يرجع فإن نسيه لم يرجع بكل حال، وروى زكريا بن آدم قال قلت لأبي الحسن الرضا ع: جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم فكيف أصنع؟ قال: اسكت موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك.
وليس الأذان في المنارة بسنة وقد أذن للنبي ص على الأرض ومن السنة وضع الأصبعين في الأذنين، وليس من السنة أن يكون المؤذن من نسب مخصوص. والترتيب في الأذان والإقامة واجب ولا يجوز أن يؤذن قبل دخول الوقت إلا في الغداة، فيجوز الأذان خاصة قبل دخول الوقت ولا بد من إعادته بعده.
وقد روي أن الأذان والإقامة سبعة وثلاثون فصلا بأن يجعل أول الإقامة كأول الأذان وروي أنهما ثمانية وثلاثون فصلا بأن يقال: لا إله إلا الله مرتين آخر الإقامة مع ذلك وروي