أحدث في داره شيئا، ولا حدث له ولد، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، أو نشهد على هذا؟ قال: نعم. قلت: الرجل يكون له العبد والأمة... " إلى آخر ما مضى.
وهذا أيضا أجنبي عن المقام، لعدم وجود مرافعة في مورد الحديث، ومن الواضح أنه تكفي في فرض عدم المرافعة الشهادة على الملكية السابقة مع استصحاب بقائها فعلا، وكذلك الشهادة على وارثية هؤلاء مع استصحاب عدم وارث آخر بلا حاجة إلى الشهادة ببقاء الملكية، أو عدم وجود وارث آخر، ولا مورد لنفوذ شهادة من هذا القبيل في مفروض الرواية، إذن فإنما سمح الإمام (عليه السلام) بشهادة من هذا القبيل، أو بالشهادة بما يوحي إلى القاضي بكونه شهادة بذلك إفحاما للقاضي الذي طالب بذلك، ومثل هذا لا يدل على نفوذ الشهادة القائمة على الاستصحاب.
وهناك تهافت بين صدر الحديث وذيله، حيث إنه في صدر الحديث سمح بالشهادة بالنسبة للدار، بينما في ذيل الحديث منع الشهادة بالنسبة للعبد والأمة.
والسيد الخوئي لم يفترض تهافتا بين الصدر والذيل، حيث إنه حمل الصدر على فرض عدم المرافعة والذيل على فرض المرافعة.
ولكن يظهر مما مضى أن هذا لا يرفع التهافت، لأنه حتى إذا فرضنا في الذيل المرافعة فهذا لا يعني تسليم المملوك لأصل الملكية السابقة، ودعواه البيع أو الهبة أو نحو ذلك، وإلا لكان القاضي يطالب المملوك بالبينة لا المولى فمرافعة المملوك إنما هي على أصل الملكية السابقة، ومعه لا فرق جوهري بين هذا الفرض وفرض عدم المرافعة، فإن الشهادة بالملكية السابقة كافية في كلا الموردين، والشهادة ببقاء الملكية شهادة بغير علم في كلا الموردين.
وأنا أحتمل أن يكون قوله في ذيل الحديث: " كلما غاب من يد المرء المسلم