به... " (1).
إلا أن هذا الكلام لا وجه له، لوضوح أن قصة علي (عليه السلام) وإن وردت في مورد كون القتل فيما بينهم، ولكن لا دلالة لها على حصر الحكم بما إذا كان القتل فيما بينهم، وخبر طلحة دل على عنوان آخر للاستثناء، وهو قبول شهادتهم بالنسبة لما بينهم من دون اختصاص ذلك بالقتل الذي هو محل الكلام، واحتمال أداء قبول الشهادة إلى هدر دم مسلم، يقابله احتمال أداء ترك قبول شهادته - مع عدم وجود شهود بالغين - إلى بطلان دم مسلم، فإن قدم النص الاحتياط بالنسبة للجانب الثاني على الاحتياط بالنسبة للجانب الأول، فليس لنا إلا التسليم.
ثم إن توسيع الحكم لما يشمل الشهادة على الجرح مما لا وجه له، فإن احتمال اختصاص الحكم بالقتل تحسبا لاحتمالات بطلان دم المسلم - لو لم نأخذ بشهادة الصبي - وارد.
وأغرب منه تخصيص الحكم بالجراح كما جاء في الشرائع، وقد قيده ببلوغ العشر، وبقاء الاجتماع، وكون الاجتماع على مباح.
والقيد الثالث لا دليل عليه، والقيد الثاني ورد في استثناء عنوان آخر، وهو عنوان الشهادة على ما بينهم لا خصوص القتل، والقيد الأول ورد كاستثناء مستقل، وقد مضى عدم تمامية دليله. والجراح لا دليل على قبول شهادة الصبيان فيها.
بقي الكلام في أنه هل الحكم يشمل الصبية، أو يختص بالضبي المذكر؟ قد يقال: إن كلمة الصبي ككل الصيغ المشتقة للمذكر تستعمل أيضا للجامع بين المذكر والمؤنث، فحينما يراد التعبير عن الجامع يعبر بصيغة المذكر لا بصيغة المؤنث، كما هو واضح. إذن فالروايات الواردة في هذا الاستثناء أو في الاستثناء الثالث أو الثاني