الشخصية التي لا يجوز للقاضي أن يستند إليها في قضائه " (1). وقد جاء ذكر هذين الاستثنائين بشكل واضح ومشروح في كتاب رسالة الإثبات لأحمد نشأت (2)، فراجع.
وجاء في قانون المرافعات المدنية الجديد العراقي رقم 83: " لا يجوز للحاكم الحكم بعلمه الشخصي المتحصل خارج المحكمة " (3).
وجاء في شرح الأستاذ القانوني منير القاضي للمادة (83) من قانون المرافعات المدنية الجديد العراقي ما نصه - حسب النقل الذي ورد في كتاب القضاء الشرعي - " فإن الأدلة التي يحصل بها الإثبات تحقق للقاضي علما مكتسبا بالحادثة المكلف بالحكم فيها، فيكون الحاكم بعد قيام الدليل لديه كأنه شاهد الواقعة ووقف على ظاهرها وباطنها، فلا يسعه إلا الحكم بما علم من هذا الطريق، إذ أن خلاف ذلك مجهول لديه فكيف يحكم بمجهول. ويستلزم هذا التعامل أن للحاكم أن يحكم بعلمه الشخصي أي غير المكتسب من طريق الدليل الذي قام لديه، بل حصل له من طريق مشاهدته ووقوفه عليه شخصيا، لأن هذا أقوى من العلم الذي حصل له من طريق الشهادة مثلا. وإلى هذا الرأي ذهب كثير من فقهاء الشريعة المتقدمين، ولكن لما خربت الذمم، وضعف الوازع الديني، وفسد الضمير في كثير من الناس، وطغى حب المادة على النفوس، وأشربت القلوب حب المال من أي طريق جاء أصبح علم القاضي الشخصي مكتنفا بالظنون والريب حتى قال الفقيه الشافعي: لولا قضاة