رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله، وأقوم للشهادة، وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها...) * " (1).
ولا يخفى أن هذه الآية الشريفة ليست دليلا على أن الكتابة إحدى وسائل الإثبات في باب القضاء، إذ جعلت الآية المباركة الكتابة كوسيلة لتقويم الشهود من ناحية، ودفع الارتياب من نفس أطراف المعاملة من ناحية أخرى، حيث قال:
* (ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا) *. أما إذا وقع الارتياب وحصل النزاع، فهل من حق القاضي أن يقضي بمجرد الكتابة؟ فهذا ما لم تدل عليه الآية الكريمة.
هذا، وطرق الإثبات في الفقه الإسلامي عبارة عن:
1 - العلم.
2 - البينة.
3 - اليمين.
4 - الإقرار.
5 - القرعة.
أما قاعدة العدل والإنصاف فقد تخصم بها الدعوى، لكنها ليست من طرق الإثبات، فهي طبعا لا تعني أن كلا الطرفين على حق، وإنما تعني التنصيف عند عدم