الشديد لقومه على هذا العمل القبيح، ثم ذكر نزول العذاب عليهم وإهلاكهم، دليل كاف بهذا النمط من الفهم على الوعيد بالنار، وكون المعصية كبيرة. وضم النهي عن الخمر إلى النهي عن الأوثان - وجعلهما معا رجسا من عمل الشيطان في قوله - تعالى -: * (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) * (1) - دليل كاف على الوعيد بالعذاب و النار، وكون شربه معصية كبيرة، ولعله إلى هذا أشار ما جاء في حديث عبد العظيم الحسني (رحمه الله) التام سندا عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن أبيه موسى (عليه السلام) عن الإمام الصادق (عليه السلام) في تعداد الكبائر من قوله: " وشرب الخمر لأن الله - عز وجل - نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان " (2).
وقد يقال: إن نفس حديث عبد العظيم الحسني يشهد لعدم كون المقياس في فهم الكبائر في قوله - تعالى -: * (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه...) * خصوص الوعيد بالنار في القرآن الكريم، حيث جاء فيه في تعداد الكبائر: (وترك الصلاة متعمدا، أو شيئا مما فرض الله - عز وجل، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله)، فتراه استدل على كون ترك الصلاة كبيرة بالسنة لا بالوعيد بالنار في القرآن. هذا بناء على دعوى أن هذا الحديث وإن كان واردا بشأن آية أخرى، ولكن يفترض أن معنى الكبائر في الآيتين واحد.
ويمكن الجواب على ذلك على ضوء ما شرحناه من الفهم العرفي لجعل المقياس هو الوعيد بالنار، بأنه لا فرق في الدلالة على روح المطلب الذي أشرنا إليه - من كون الغرض مهما إلى مستوى لا يكتفي المولى بأمره المولوي، بل يوعد العذاب على